يلزم فيه ، ولو أخل لزمته الكفارة . وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان ، أحدهما يتضيق فعله عند الشرط ، والأخير لا يتضيق ، وهو أشبه .
( الثالثة ) : من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم والصلاة في وقت معين لزم ، فان فعل ذلك في غيره أعاد .
( الرابعة ) : لو نذر ان برأ مريضة أو قدم مسافرة فبان البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم ، ولو كان بعده لزم .
( الخامسة ) : من نذر ان رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات حج به أو عنه من أصل التركة .
شرح
لأصالة البراءة وعدم الإثم .
قوله : وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان أحدهما يتضيق فعلة عند الشرط والآخر لا يتضيق وهو أشبه
الأول قول الشيخ واتباعه وجعله الشهيد أحوط ، والثاني نقله بعض تلاميذ المصنف عنه . ولا شك انه أشبه بالأصل ، لأصالة عدم التضيق . نعم يستحب التعجيل
قوله : من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم أو الصلاة فيه أو في ( 1 ) وقت معين لزم ، ولو فعل ذلك في غيره أعاد
قوله " أو في وقت معين " عطف على مكان معين ، تقدير الكلام : لو نذر الصدقة أو الصوم أو الصلاة في مكان معين أو وقت لزم .
هامش
( 1 ) ليس " فيه أو " في المختصر النافع ط بمصر .