( السابعة ) روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام في رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج ، فقيل له : تزوج ثم حج ، قال : ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حر ، فبدأ بالنكاح فقال : تحرر الغلام . وفيه إشكال الا أن يكون نذرا .
( الثامنة ) : روى رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل نذر الحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أيجزي عن نذره ؟ قال : نعم وفيه إشكال الا أن يقصد ذلك بالنذر .
شرح
الدابة والجارية أو كان المنذور له غير البيت كالمسجد والمشهد ، لاتحاد الطريق في ذلك من كله من غير فرق .
قوله : روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام ( 1 ) في رجل قال : ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حر ، فبدأ بالنكاح تحرر الغلام ، وفيه إشكال الا ان يكون نذرا
هذه الرواية أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية ( 2 ) واستشكلها المصنف من حيث عدم صحة العتق معلقا على شرط غير النذر والموت ، والفرض خلو الرواية من ذكرهما فلا يقع التحرير . ومن حيث إمكان إرادة النذر ووقوعه من اللافظ والإهمال من الراوي .
والتحقيق أنه ان كان ذلك نذرا وحصلت شرائطه اللفظية والمعنوية حكم بالتحرير والا فلا .
قوله : روى رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل نذر الحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أيجزي عن نذره ؟ قال : نعم ( 3 ) وفيه إشكال الا ان يقصد ذلك بالنذر
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 455 ، التهذيب 8 / 304 .
( 2 ) النهاية : 564 .
( 3 ) التهذيب 8 / 315 .