صام وان اتفق في السفر . ولو اتفق يوم عيد أفطر ، وفي القضاء تردد . ولو عجز عن صومه أصلا قيل : يسقط . وفي رواية يتصدق عنه بمد .
( الثانية ) : ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا . وما قيد بوقت
شرح
قوله : ولو اتفق يوم عيد أفطر وفي القضاء تردد
ينشأ من قول الشيخ ( 1 ) في النهاية والمبسوط وابن بابويه ( 1 ) وابن حمزة بوجوب القضاء ، استنادا إلى رواية علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السّلام :
أنه يصوم يوما بدل يوم إن شاء اللَّه ( 3 ) . ومن فتيا القاضي وابن إدريس ( 3 ) والمصنف في الشرائع ( 3 ) والعلامة بعدم الوجوب لما تبين من عدم صحة النذر لعدم قبول الزمان للصوم ، لان ما لا يصح صومه لا يصح نذره ، وعليه الفتوى . والرواية مع صحتها محمولة على الاستحباب .
قوله : ولو عجز عن صومه أصلا قيل يسقط ، وفي رواية يتصدق عنه بمد
القول للشيخ ، وقال ابن إدريس ان كان العجز لكبر أو مرض لا يرجى زواله كذي العطاش الذي لا يرجى برؤه فقول الشيخ صحيح ، وان كان المرض يرجى برؤه فعليه الإفطار والقضاء ولا إطعام . وقوله قوي .
وأما الرواية فعن الرضا عليه السّلام بطريق محمد بن منصور عنه عليه السّلام ( 4 ) والكليني مرفوعا إلى علي بن إدريس عنه عليه السّلام ( 5 ) أيضا ، وهي على الندب
هامش
( 1 ) النهاية : 565 ، قال فيه : وجب عليه ان يفطر ذلك اليوم ويقضيه وليس عليه كفارة .
المبسوط 1 - 281 ، المقنع : 137 .
( 2 ) الكافي 7 / 456 ، التهذيب 8 / 305 ، الاستبصار 4 / 101 .
( 3 ) السرائر : 357 ، الشرائع 2 / 240 ، القواعد : المطلب الثالث من الفصل الثاني من المقصد الثاني من كتاب الايمان .
( 4 ) الفقيه 3 / 234 ، الكافي 4 / 143 .
( 5 ) الكافي 4 / 143 .