( الرابع ) أن يكون اللبن لفحل واحد .
فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن واحد ولو اختلفت المرضعتان .
ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل آخر ، وان اتحدت المرضعة . ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير .
ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها .
ويكره استرضاع المجوسية ، ومن لبنها عن زنى .
وفي رواية : إذا أحلها مولاها طاب لبنها .
شرح
وتوقف العلامة في المختلف ( 1 ) . والفتوى على ما قاله ابن إدريس .
قوله : ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل آخر وان اتحدت المرضعة
قال أبو علي الطبرسي صاحب التفسير : تكون بينهم إخوة للأم ، وهي تحرم التناكح . وهو غلط ، فإن الإخوة المذكورة مسلمة لكن كونها محرمة للتناكح ممنوع ، إذ شرط التحريم المذكور اتحاد الفحل . على أنا نمنع الاخوة أيضا لما يأتي أنه لا تتحقق الاخوة الا مع كمال الشرائط .
قوله : ويكره استرضاع المجوسية ومن لبنها عن زنا ، وفي رواية إذا أحلها مولاها طاب لبنها
انما كره ذلك لان الرضاع يغير الطباع ويؤثر في البدن تأثيرا عظيما ، ولذلك
هامش
( 1 ) المختلف 2 / 71 .