تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
( الرابع ) أن يكون اللبن لفحل واحد . فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن واحد ولو اختلفت المرضعتان . ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل آخر ، وان اتحدت المرضعة . ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير . ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها . ويكره استرضاع المجوسية ، ومن لبنها عن زنى . وفي رواية : إذا أحلها مولاها طاب لبنها .
شرح
وتوقف العلامة في المختلف ( 1 ) . والفتوى على ما قاله ابن إدريس . قوله : ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل آخر وان اتحدت المرضعة قال أبو علي الطبرسي صاحب التفسير : تكون بينهم إخوة للأم ، وهي تحرم التناكح . وهو غلط ، فإن الإخوة المذكورة مسلمة لكن كونها محرمة للتناكح ممنوع ، إذ شرط التحريم المذكور اتحاد الفحل . على أنا نمنع الاخوة أيضا لما يأتي أنه لا تتحقق الاخوة الا مع كمال الشرائط . قوله : ويكره استرضاع المجوسية ومن لبنها عن زنا ، وفي رواية إذا أحلها مولاها طاب لبنها انما كره ذلك لان الرضاع يغير الطباع ويؤثر في البدن تأثيرا عظيما ، ولذلك
هامش
( 1 ) المختلف 2 / 71 .