وهنا مسائل .
( الأولى ) إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما ، وصاحب اللبن أبا ، وأختها خالة وبنتها أختا .
ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا .
( الثانية ) لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لأنهم في حكم ولده .
شرح
نشر التحريم . والرواية المذكورة نقلها الكليني عن ثقات عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها . قال : مرها فتحللها يطيب اللبن ( 1 ) .
ومثله روى البزنطي في جامعه عن إسحاق بن عمار عنه أيضا عليه السّلام ( 2 ) وأفتى بمضمون ذلك الشيخ في النهاية ( 3 ) ، وهو مشكل لان التحليل لا يؤثر في الماضي بل في المستقبل .
قوله : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لأنهم في حكم ولده
هذا ذكره الشيخ ( 4 ) في النهاية والخلاف ، وعليه اتباعه ولم نسمع فيه خلافا
هامش
( 1 ) الكافي 5 - 470 و 6 - 43 الوسائل 15 - 184 والرواية فيهما عن هشام بن سالم وجميل ابن دراج وسعد بن أبي خلف جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . وفيهما " فلتحللها " .
( 2 ) الكافي 6 / 43 ، التهذيب 8 / 109 ، الاستبصار 3 / 321 .
( 3 ) النهاية : 504 ، قال فيه : وان كانت له أمة قد ولدت أو كانت ولدت من الزنا واحتاج إلى لبنها فليجعلها في حل من فعلها ليطيب بذلك لبنها .
( 4 ) النهاية : 462 .