تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
وهل تنكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه [ المرضعة وأولاد فحلها ] . قال في الخلاف : لا ، والوجه الجواز .
شرح
ومستنده رواية علي بن مهزيار قال : سأل ابن جعفر أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن امرأة أرضعت لي صبيا هل يحلل لي أن أتزوج بنت زوجها ؟ فقال : ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره . فقلت له : فإن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي هي بنت غيرها . فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك ( 1 ) . ومثله رواية الشيخ في التهذيب عن أيوب بن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السّلام : امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها . فكتب عليه السّلام : لا يجوز لك ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك ( 2 ) . قوله : وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذا الفحل ( 3 ) قال في الخلاف لا ، والوجه الجواز ما قاله في الخلاف ( 4 ) هو أيضا مذهبه في النهاية ( 4 ) . ويمكن أن يحتج له بأنهم إذا حرموا على الأب لأنهم صاروا بمنزلة ولده فقد صاروا أخوة لولده فلا يجوز النكاح في الإخوة .
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 442 ، التهذيب 7 / 320 ، الاستبصار 3 / 199 . ( 2 ) التهذيب 7 / 321 ، الفقيه 3 / 306 ، الاستبصار 3 / 201 . ( 3 ) كذا في متن الرياض واما ما في " المختصر النافع ط مصر " : في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها . ( 4 ) الخلاف 3 / 67 ، النهاية : 462 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 52 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري