جاز بيعها . وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها . ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي .
وفي رواية تقوم على ولدها ان كان موسرا ، وفي رواية محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام في وليدة نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت . فقال :
ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع وتقتل . وفي " النهاية " يفعل بها ما يفعل بالمرتدة . والرواية شاذة .
شرح
قوله : ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت في ما بقي ، وفي رواية تقوم على ولدها ان كان موسرا .
الاستسعاء هو أحد قولي الشيخ والمفيد وابن إدريس ، وعليه الفتوى ، والمستند رواية يونس .
وأما التقويم فهو قول الشيخ في النهاية ، ومستنده رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ( 1 ) . وأفتى ابن حمزة بذلك .
قوله : وفي النهاية يفعل بها ما يفعل بالمرتدة ، والرواية شاذة
أما فتوى النهاية ( 2 ) فهي ظاهرة وموافقة للأصول ، وأما الرواية فهي إشارة إلى
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 / 14 .
( 2 ) النهاية : 499 .