تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
جاز بيعها . وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها . ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي . وفي رواية تقوم على ولدها ان كان موسرا ، وفي رواية محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام في وليدة نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت . فقال : ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع وتقتل . وفي " النهاية " يفعل بها ما يفعل بالمرتدة . والرواية شاذة .
شرح
قوله : ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت في ما بقي ، وفي رواية تقوم على ولدها ان كان موسرا . الاستسعاء هو أحد قولي الشيخ والمفيد وابن إدريس ، وعليه الفتوى ، والمستند رواية يونس . وأما التقويم فهو قول الشيخ في النهاية ، ومستنده رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ( 1 ) . وأفتى ابن حمزة بذلك . قوله : وفي النهاية يفعل بها ما يفعل بالمرتدة ، والرواية شاذة أما فتوى النهاية ( 2 ) فهي ظاهرة وموافقة للأصول ، وأما الرواية فهي إشارة إلى
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 / 14 . ( 2 ) النهاية : 499 .