تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
وتقوم مقامه الإشارة . لو قال لي عليك كذا ، فقال نعم أو أجل فهو إقرار . وكذا لو قال أليس لي عليك كذا ؟ فقال . بلى ولو قال نعم ، قال الشيخ
شرح
قوله اخبار جنس شامل للإخبارات كلها . وقوله " بحق لازم له " يخرج الشهادة والحق أعم من أن يكون عينا أو دينا أو منفعة أو شفعة أو خيارا أو قصاصا أو إبراء ، وفي كونه إخبارا فوائد : ( الأولى ) لا يختص لفظا لحصول المعنى بأي عبارة وقعت . ( الثانية ) أنه ليس من الأسباب المملكة ولا يحصل به انتقال بل لا بدّ وأن يكون مسبوقا بما يقتضي ثبوت الحق أو نفيه . ( الثالثة ) أنه لا يتعدد بتعدد الوقت كالإنشاء المتعدد بتعدد الأوقات ، فلو شهد اثنان على إقرار شخص في وقتين أحدهما في الخميس والآخر في الجمعة صح وحكم به ، بخلاف الإنشاء كما لو شهد أحدهما بوقوع البيع في الخميس والأخر في الجمعة لم يثبت أحدهما وكانا متغايرين . ( الرابعة ) أنه لا يشترط في نفوذه كون المقر به في يده ، بل ينفذ في حقه وان كان المقر به في يد غيره ، فلو وصل إلى المقر يوما ما ألزم بإقراره . ( الخامسة ) أنه ينافي ملكية المقر حال إقراره ، فلو أضاف المقر به إلى ملكه كما لو قال داري أو مالي لفلان بطل لاستحالة إضافة الملك الواحد إلى مالكين في حالة واحدة ، والإضافة بأدنى ملابسة ككوكب الخرقاء من قبيل المجاز فلا يعارض الحقيقة المعلومة من كلام العاقل المصان عن اللغو . اللهم الا أن يقول بطريق شرعي أو سبب صحيح وأمثالهما . قوله : وكذا لو قال أليس عليك كذا فقال بلى ، ولو قال نعم قال الشيخ لا يكون إقرارا ، وفيه تردد أما الأول - أعني قوله " بلى " - فلان أهل الأدب قالوا إن بلى موضوعة