تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
عوده رقا مع العجز فهي مشروطة . وفي الإطلاق يتحرر منه بقدر ما
شرح
عوده رقا مع العجز فهي مشروطة هنا فائدتان : ( إحداهما ) اختلف في هذا العقد هل هو جائز أم لازم ؟ قال ابن حمزة المشروطة جائزة والمطلقة لازمة من طرف السيد فقط ، وقال الشيخ وجماعة ان المطلقة لازمة من الطرفين والمشروطة لازمة من طرف السيد جائزة من طرف العبد ، واختاره ابن إدريس ( 1 ) لأن للعبد تعجيز نفسه . وهو ممنوع بل تجب عليه السعي ولو امتنع أجبر لاقتضاء عقد الكتابة وجوب الأداء والفرض إمكانه فيجبر عليه كما في الواجبات . واختار المصنف والعلامة ( 2 ) لزومها بنوعيها . وهو الحق ، لأنها عقد وكل عقد أصله اللزوم ، لقوله " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " ( 3 ) وخرج من ذلك ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على المنع . ( ثانيتهما ) أوجب الشيخ ( 4 ) التأجيل في النوعين معا ، إذ لو وقعت حالة فالمعاملة اما على ما في يد العبد وهو باطل لأنه ملك للسيد ، واما على متوقع فيجب ضرب الأجل لحصوله لئلا تتطرق الجهالة المستلزمة للغرر المنهي عنه . وقال ابن حمزة وابن إدريس ( 5 ) تصح حالة ، لجواز أن يعده إنسان بالإعانة أو يعطى من مال الصدقات فيحصل الغرض .
هامش
( 1 ) السرائر : 349 . ( 2 ) القواعد ، المقصد الثالث من كتاب العتق . ( 3 ) سورة المائدة : 1 . ( 4 ) المبسوط 6 / 73 ، الخلاف 3 / 373 . ( 5 ) السرائر : 350 .