ويعتبر في المالك جواز التصرف والاختيار والقصد ، وفي اعتبار الإسلام تردد ، أشبهه : أنه لا يعتبر . ويعتبر في المملوك التكليف
شرح
وهنا قول ثالث عن الصدوق ( 1 ) ينتظر به ثلاثة أنجم ، فإن هو عجز رد رقا لرواية جابر عن الباقر عليه السّلام ( 2 ) .
وأجيب : بحملهما على الاستحباب ، فإنه لا نزاع في استحباب الصبر من غير تحديد ، مع أن في طريق الثالث عمر بن شمر وهو كذاب .
قوله : وفي اعتبار الإسلام تردد أشبهه انه لا يعتبر
يريد أنه هل يشترط في السيد الإسلام أم لا فيه تردد ينشأ من عموم " فَكاتِبُوهُمْ " ولأنها عقد معاوضة فيصح وقوعها من الكافر وغيره كسائر المعاوضات فلا يشترط لإسلام . ومن أنها أمر ديني فيشترط في موجبها الإسلام كالعتق .
وفيه نظر ، لان الجامع وصف سلبي ، أي عدم الكفر في المعتق والمكاتب ، والوصف السلبي لا يوجب التماثل . مع أنا لا نقول بالقياس ، والأولى في الاستدلال أنها مستلزمة لثبوت السبيل للكافر على المسلم ، اما في الحال ان كان العبد مسلما أو في ما بعد الحال ان كان كافرا ثم أسلم . وأيضا يشترط في العبد الديانة كما يجيء فلا تصح كتابة الكافر لكافر لعدم الديانة في العبد ولا لمسلم لانتفاء السبيل ، لاستلزام الملك الذي هو شرط ثبوت السبيل الممنوع منه .
ولنتم البحث بفوائد :
( الأولى ) انه هل يزول السبيل عن المسلم بكتابة السيد الكافر له أم لا ؟ أما على القول بأنها عقد جائز فلا يزول قطعا وأما على القول باللزوم فيحتمل عدم الزوال لجواز
هامش
( 1 ) المقنع : 158 .
( 2 ) الفقيه 3 / 73 ، التهذيب 8 / 267 ، الاستبصار 4 / 34 .