أدى . وفي المشروطة يرد رقا مع العجز ، وحده أن يؤخر النجم من محله . وفي رواية أن يؤخر نجما إلى نجم ، وكذا لو علم منه العجز . ويستحب للمولى الصبر لو عجز . وكل ما يشترطه المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع .
شرح
وفيه نظر ، لأن الأداء واجب بالعقد كما هو شأن العقود الحالة والإعطاء المذكور جائز فلا يعلق الواجب به . والأول اختيار المصنف وعليه الفتوى .
قوله : وحده أن يؤخر النجم عن محله ، وفي رواية ان يؤخر نجما إلى نجم ، وكذا لو علم منه العجز
الأول قول المفيد ( 1 ) وابن الجنيد والشيخ في الاستبصار ، واختاره ابن إدريس ( 1 ) والمصنف والعلامة ( 2 ) ، وعليه الفتوى ، ومستنده رواية معاوية بن وهب صحيحا عن الصادق عليه السّلام وقد قال له : ما حد العجز ؟ فقال : ان قضاتنا يقولون إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول .
قلت : فما تقول أنت ؟ فقال : لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله ( 2 ) .
والثاني قول الشيخ في النهاية ( 3 ) ، والرواية المشار إليها عن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام عن الباقر عليه السّلام ان عليا صلوات اللَّه عليه كان يقول : إذا عجز المكاتب لم ترد كتابته في الرق ، ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته والا رد رقا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 86 ، الاستبصار 4 / 35 ، السرائر : 349 ، القواعد : الفصل الثاني من المقصد الثالث .
( 2 ) الكافي 6 / 185 .
( 3 ) النهاية : 549 .
( 4 ) التهذيب 8 / 266 .