تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
والأركان أربعة : العقد ، والملك ، والمكاتب ، والعوض . والكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان الاكتساب ، وتتأكد بسؤال المملوك ، وتستحب مع التماسه ولو كان عاجزا .
شرح
لفظها من دون تعليق العتق بالأداء . ولا شك ان هذا أحوط . ( الخامسة ) للكتابة خواص يفارق بها غيرها : " الف " وقوع المعاملة بين المالك وعبده ولا يصح ذلك غيرها . " ب " ان العوض والمعوض ملك السيد ، إذ لولا العقد لكان الكسب ملكا للسيد . " ج " انه يملك من بين العبيد ويثبت له أرش الجناية على سيده الجاني عليه وعليه الأرش لسيده المجني عليه بخلاف باقي العبيد . " د " ان المكاتب على درجة بين الاستقلال بالتصرف وعدم الاستقلال ، فإنه غير ممنوع مطلقا لجواز بيعه وشرائه وإجارته وسائر عقوده مع عدم المحاباة في ذلك وان لم يأذن السيد ولا سائغ له مطلقا جواز هبته وصدقته وتبرعاته إلا بإذن منه . قوله : والكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان الاكتساب وتتأكد بسؤال المملوك وتستحب مع التماسه ولو كان عاجزا في ظاهر هذه العبارة إيهام تناقض ، لان الاستحباب إذا كان مشروطا بإمكان الاكتساب فكيف تتأكد مع العجز ، فان العجز عن الاكتساب يضاد القدرة عليه . ويمكن أن يجاب : بأن المراد ان استحبابها مع عدم سؤال العبد مشروط بإمكان الاكتساب ومع سؤاله ليس مشروطا به ، لأن سؤاله دليل على إمكان أدائه وان لم يكن قادرا على اكتسابه بأن وعده أحد بالإعانة . إذا عرفت هذا فهنا فائدتان : ( الأولى ) أنها مع عدم الديانة وإمكان الاكتساب غير مستحبة بل جائز ، لعدم