حصته ، وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه لرواية السكوني ، وفيه مع ضعف السند إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه .
شرح
فصل ، و " قد " للتحقيق فلا يتوقف على غيره .
وقال المفيد بالثاني ، واختاره الشيخ في الخلاف والمصنف والعلامة في المختلف ، لأن للأداء مدخلا في العلية ولهذا لا ينعتق بالإعسار ، ولأنه لولاه لزم إضرار الشريك لو هرب المعتق أو ماطل أو تلفت أمواله ، ولصحيحة محمد ابن قيس عن الباقر عليه السّلام ( 1 ) .
وقال الشيخ في المبسوط بالثالث ، لأنه جمع بين القولين . ومعنى المراعاة أنه مع الأداء يظهر انعتاقه بالإعتاق ومع عدم الأداء يظهر استقرار ملك الشريك ويترتب النماء . وتوقف العلامة في القواعد والسعيد والشهيد ، وللخلاف في ذلك فوائد يطول الكتاب بذكرها .
قوله : وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ، ولو استثنى رقه لرواية السكوني ، وفيه مع ضعف السند إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه
أفتى الشيخ في النهاية ( 2 ) والقاضي وابن حمزة وابن الجنيد بمضمون الرواية المذكورة ، وهي عن الباقر وعن الصادق عليهما السّلام ( 3 ) .
وقال ابن إدريس ( 4 ) : الأصل حرية ما في بطنها ، ولا دليل يعارضه من كتاب ولا سنة . نعم هو مذهب الشافعي بناء على أن الحمل كبعض أعضائها فينعتق بالسراية .
هامش
( 1 ) راجع ص : 419 .
( 2 ) النهاية : 545 .
( 3 ) الفقيه 3 / 81 ، التهذيب 8 / 236 . وفيهما : عن جعفر عن أبيه عليهما السلام .
( 4 ) السرائر : 347 .