شرح
كذلك إجماعا . ونمنع أيضا لزوم حرمة مطالبته لو كان معسرا باستغراق الدين بماله ، لأنا إنما حكمنا بإعساره بالنسبة إلى ما يطرأ عليه من الحقوق المشروطة باليسر لا مطلقا حتى بالنسبة إلى أصحاب الديون والا لزم عدم وجوب أداء الدين المستغرق . وهو باطل .
على أنه يلزم القائل بيساره وجوب الحج عليه مع استغراق الدين لماله ، وهو باطل إجماعا . وأيضا يلزمه وجوب تقديم الشريك على الديان لو فلس المعتق ، وليس كذلك .
الثالث : لو طرأ عليه اليسار بعد العتق فلا تقويم لعدم حصول الشرط حالته .
نعم لو طرأ عليه الدين المستغرق وتلفت الا عواض أو كان الدين لا عن عوض كالمهر أمكن القول بتقديم الشريك لسبقه وأمكن التقسيط للتساوي في الاستحقاق .
( الثالثة ) : لو تعلق بالشقص حق لازم فان منع من نقل الملك كالوقف فلا سراية على الأقوى ، وقيل بها للعموم ، وهو ضعيف .
وأما الكتابة والاستيلاد فيحتمل المنع من السراية ، لما قلنا من امتناع النقل .
واختاره الشهيد واستقرب العلامة في القواعد ( 1 ) السراية لأنهما يؤلان إلى العتق فلا يمنعانه ، ولعموم قوله " ص " : ليس للَّه شريك . وان لم يمنع النقل كالرهن والإجارة حصلت السراية لحصول شرطها وعدم المانع ، أما غير اللازم فكالتدبير والوصية فالسراية متحتمة جزما .
( الرابعة ) مع حصول الشرائط هل ينعتق باللفظ الصادر من المعتق أو به مع أداء القيمة أو يكون مراعى ؟ قال ابن إدريس بالأول ، للحديث المتقدم في قوله صلى اللَّه عليه وآله " فقد عتق كله " عقب عتق النصيب بعتق ملكه بلا
هامش
( 1 ) راجع الايضاح 3 / 497 .