تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
وأما السراية : فمن أعتق شقصا من عبده أعتق كله ، ولو كان له شريك قوم عليه نصيبه ان كان موسرا ، وسعى العبد في فك باقية ان كان المعتق معسرا . وقيل : ان قصد الإضرار فكه ان كان موسرا وبطل العتق ان كان معسرا ، وان قصد القربة لم يلزمه فكه ، وسعى العبد في حصة الشريك ، فان امتنع العبد استقر ملك الشريك على
شرح
فان شئت أخرجت رقعة على الحرية فمن خرج فهو حر ، وان شئت أخرجت على الرقية ، فلا بد من رقعتين فمن بقي فهو حر . وأما الثاني بأن يكتب أيضا ثلاث رقاع في رقعة منها حرية وفي كل من الباقيتين رقية ثم يخرج باسم ثلث ، فان خرجت الحرية كفت بذلك والا احتجت إلى رقعة أخرى لثلث آخر ، فمن بقي فهو حر . قيل عليه : ان جواز كتبه اثنين في رقعة إذا كانا هما الثلث مثلا مبني على أن حكم اللَّه سبحانه بالحرية تابع للقرعة ، أما إذا قلنا إن القرعة كاشفة عن الحكم ينبغي أن يكتب لكل عبد رقعة ، لأنه لو جمع بين عبدين في رقعة جاز أن يكون أحدهما حرا في حكم اللَّه سبحانه والآخر عبدا ، فلا تكون القرعة كاشفة عن الحكم . قوله : واما السراية فمن أعتق شقصا ( 1 ) من عبده عتق كله ، ولو كان له شريك قوم عليه نصيبه ان كان موسرا وسعى العبد في فك باقية ان كان المعتق معسرا ، وقيل إن قصد الإضرار فكه ان كان موسرا وبطل العتق ان كان معسرا ، وان قصد القربة لم يلزمه فكه وسعى العبد في حصة الشريك ، فان امتنع العبد استقر ملك الشريك على حصته
هامش
( 1 ) الشقص كحمل : النصيب في العين المشتركة من كل شئ والجمع أشقاص كأحمال .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 449 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري