تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
شرح
أجناسه المختلفة لا بالعدد ، فكذا هنا . وأيضا الدار إذا لم يمكن قسمتها بالمساحة يعدل بالقيمة فكذا هنا . وقال قوم بالثاني ، استنادا إلى فعل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كما تقدم ، ولان الثلث مضاف إلى العبيد لا إلى قيمتهم ، فتقدير القيمة على خلاف الظاهر . وأجيب عن الأول : بأنه اتفق فيها القيمة والعدد فلا دلالة على أحدهما . وعن الثاني : انا لا نقول إن القيمة مضاف يقدر حتى يكون على خلاف الأصل ، وكيف يكون كذلك والعتق انما تعلق بالعبيد لا بقيمتهم ، بل نقول : ان الثلث مضاف إلى العبيد باعتبار ماليتهم لا باعتبار عددهم وأشخاصهم ، وثلث المالية لا يتحقق الا باعتبار القيمة . ( الرابعة ) إذا لم يمكن التعديل عددا وقيمة معا اعتبرنا القيمة كما تقدم ، فهنا وجوه : الأول : ان يختلفوا قيمة يمكن التعديل بها من غير احتياج إلى جزء ، كما إذا كانوا أربعة قيمة اثنين مائة وقيمة كل واحد من الباقين مائة أو ستة قيمة واحد مائة واثنين مائة وثلاثة مائة . الثاني : ان يتفقوا قيمة ويحتاج إلى الجزء كخمسة قيمة كل واحد مائة . الثالث : ان يختلفوا قيمة ويحتاج إلى الجزء ، كثلاثة قيمة واحد مائة وواحد مائة وخمسون والثالث مائتان وخمسون . ( الخامسة ) في كيفية القرعة . قال الشيخ ( 1 ) انه مخير بين إخراج الأسماء على الرقبة والحرية وبين إخراج الرقية والحرية على الأسماء ، أما الأول بأن يكتب ثلاث رقاع في كل رقعة اسم كل ثلث أما واحد أو اثنان أو غير ذلك ،
هامش
( 1 ) المبسوط 6 / 58 .