( السادسة ) : مال المعتق لمولاه وان لم يشترط . وقيل : ان لم يعلم به فهو له ، وان علم ولم يستثنه ، فهو للعبد .
( السابعة ) : إذا عتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة .
شرح
قوله : مال المعتق لمولاه وان لم يشترطه . وقيل إن لم يعلم به فهو له وان علم ولم يستثنه فهو للعبد
الأول قول ابن إدريس ( 1 ) ، واختاره المصنف والعلامة ( 2 ) بناء على عدم ملكه وقد تقدم .
والثاني قول الشيخ في النهاية ( 3 ) وابن الجنيد وابن بابويه والتقي ، ومستندهم رواية أبي جرير صحيحا عن الكاظم عليه السّلام ( 4 ) ، وهو بناء على أنه يملك .
نعم التفصيل إلى كونه معلوما للسيد ولم يستثنه فيكون للعبد ، والى كونه غير معلوم للسيد فيكون له ، فمستندهم فيه رواية زرارة صحيحا عن الباقر عليه السّلام ( 5 ) ، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ( 5 ) .
والفتوى على الأول ، لأن العبد اما أن لا يملك في نفس الأمر فالذي معه لسيده ، واما ان يملك فالمال له . ولا أثر للعلم في الصورتين ، لان العلم لا يصير من ليس بمالك مالكا ، وعدم الاستثناء ليس دليلا على التمليك ، غايته أنه يدل على الإباحة ولا نزاع فيها ، فان العبد أهل للإباحة قبل عتقه . وبعد عتقه
قوله : إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة
هامش
( 1 ) السرائر : 346 .
( 2 ) القواعد ، الفصل الثاني من المقصد الأول من كتاب العتق .
( 3 ) النهاية : 543 .
( 4 ) الفقيه 3 / 93 ، التهذيب 8 / 224 ، الاستبصار 4 / 11 .
( 5 ) الفقيه 3 / 70 ، التهذيب 8 / 223 .