تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
الصبي اما بالمص أو بالوجور ( 1 ) ، محتجا برواية علي بن مهزيار صحيحا أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام عما يحرم من الرضاع ، فكتب : قليله وكثيره حرام ( 2 ) . وعن زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبداً ( 3 ) . وأجيب بانقراض القائل به وبالحمل على التقية . ( الثاني ) قول ابن بابويه ( 4 ) ما أنبت اللحم وشد العظم ، قال : وروي أنه لا يحرم الإرضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع . قال : وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن . قال : وروي أنه لا يحرم من الرضاع الا ما كان حولين كاملين ( 5 ) . قال : وروي أنه لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ( 6 ) وانما قال " ثدي واحد " جريا على قاعدة العرب من تعبير المثنى إذا لم ينفك أحدهما عن صاحبه بعبارة الواحد ، كقول الشاعر : " لمن عينان تنهل " البيت .
هامش
( 1 ) الوجور بفتح الواو كرسول : الدواء يصب في الحلق . والمراد هنا ان يصب اللبن في حلق الصبي أي شرب لبنها من غير ثديها . ( 2 ) التهذيب 7 / 316 ، الاستبصار 3 / 196 . ( 3 ) التهذيب 7 / 317 ، الاستبصار 3 / 197 . ( 4 ) المقنع : 110 فيه : ولا يحرم من الرضاع الا ما أنبت اللحم وشد العظم ، وسئل الصادق عليه السلام هل لذلك حد ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع الإرضاع يوم وليلة أو خمسة عشر رضعة متواليات لا يفصل بينهن . ( 5 و 6 ) الفقيه 3 - 307 وليس فيه : قول ابن بابويه - إلى وبه كان يفتي شيخنا محمد ابن الحسن . وقال ابن فهد في المهذب : قال الصدوق في المقنع : روى أنه لا يحرم من الرضاع الا خمس عشرة يوما ولياليهن . قال وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن رحمه اللَّه . إلى آخر ما قال رحمه اللَّه . أقول : ليست هذه العبارة فيه أيضا كالفقيه .