ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا ، وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد وأن تعول على الأكبر ، وأن تختار خيرته من الأزواج .
الفصل الثالث
في أسباب التحريم وهي ستة :
( الأول ) النسب : ويحرم به سبع : الام وان علت ، والبنت وان سفلت ، والأخت وبناتها وان سفلن ، والعمة وان ارتفعت ، وكذا الخالة ، وبنات الأخ وان هبطن .
( الثاني ) الرضاع : ويحرم منه من النسب .
وشروطه أربعة :
( الأول ) أن يكون اللبن عن نكاح .
شرح
قوله : والعمة وان ارتفعت وكذا الخالة
يريد بالارتفاع عمته وعمة أبيه وعمة جده ، وهكذا عمة أمه وعمة أبيها وعمة أجدادها وكذا خالته وخالة أبيه أو خالة أمه أو خالة آبائهما .
وليس مراده بالارتفاع عمة عمته وخالة خالته ، لان عمة العمة وخالة الخالة قد لا تحرمان ، كما إذا كان لزيد عمة هي أخت أبيه من أمه ولها عمة هي أخت أبيها ، فإن هذه لا تحرم على زيد وان كانت عمة لعمته . وكذا لو كان له خالة هي أخت أمه لأبيها ولها خالة هي أخت أمها ، هذه أيضا لا تحرم على زيد وان كانت خالة لخالته ، لأنه لا نسب له معها .
قوله : الأول ان يكون في اللبن عن نكاح .