تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
ورواية الحولين عن زرارة عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، وحملها الشيخ ( 2 ) على أن الرضاع في الحولين لا بعدهما ، ورواية الثدي الواحد سنة عن العلاء ابن رزين عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . قال الشيخ انه متروك ولا قائل به ، فلو كان صحيحا لزم خروج الحق عن الأمة . ( الثالث ) قول المفيد ( 4 ) والمرتضى والتقي والقاضي وابن حمزة وابن أبي عقيل عشر رضعات ، واختاره العلامة في المختلف ( 5 ) محتجا بوجوه : « 1 » إطلاق النص . « 2 » رواية الفضيل بن يسار صحيحا عن الباقر عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع الا المخبور . قال : قلت وما المخبور ؟ قال : أم تربى أو ظئر تستأجر أو أمة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام ( 6 ) . « 3 » - عشر رضعات تنبت اللحم والدم ، وكلما أنبت اللحم والدم يحرم فعشر رضعات محرمة . أما الصغرى فلرواية عبيد بن زرارة صحيحا عن الصادق عليه السلام . إلى أن قال : وما الذي ينبت اللحم والدم . قال : كان يقال عشر رضعات ( 7 ) . وعن عمر بن يزيد قال : سألت الصادق عليه السلام عن الغلام يرتضع الرضعة والثنتين . فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات ، فقال : إذا
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 317 ، الفقيه 3 / 307 . ( 2 ) راجع التهذيب 7 / 317 . ( 3 ) التهذيب 7 - 318 . قال فيه : فهذا الخبر نادر مخالف للأحاديث كلها وما كان هذا سبيله لا يعترض به الأخبار الكثيرة . ( 4 ) المقنعة : 78 . ( 5 ) المختلف 2 / 70 . ( 6 ) الفقيه 3 / 307 ، التهذيب 7 / 315 باختلاف يسير بينهما . ( 7 ) التهذيب 7 / 313 ، الكافي 5 / 439 ، الاستبصار 3 / 194 .