فلو در أو كان عن زنى لم ينشر .
( الثاني ) الكمية . وهي ما أنبت اللحم وشد العظم ، أو رضاع يوم وليلة .
ولا حكم لما دون العشر ، وفي العشر روايتان ، أشهرهما :
أنها لا ينشر .
ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر .
شرح
فلو در ( 1 ) أو كان عن زنا لم ينشر
هذا قول ابن إدريس ( 2 ) ، وهو الذي يقتضيه النظر ، لان كلام الشيخ يجب حمله على عرفه . ولا ريب أن الزنا لم يعبر الشارع في شئ من الاحكام سوى وجوب الحد على فاعله فكذا ما هو من توابعه .
وخالف ابن الجنيد في ذلك ، والشيخ في المبسوط أيضا حيث لم يعتبر النكاح الشرعي ، وحرما بلبن الزنا . واختاره العلامة في المختلف عملا بالعموم وإطلاق النص . وليس بشيء ، لما قلناه من وجوب حمل كلام الشارع على عرفه .
قوله : الثاني الكمية ، وهي ما أنبت اللحم وشد العظم أو رضاع يوم وليلة ، ولا حكم لما دون العشر ، وفي العشر روايتان أشهرهما انه لا ينشر ولو رضع خمسة عشر رضعة نشر
اختلف في أقل ما يحصل به الرضاع المحرم على أقوال :
( الأول ) قول ابن الجنيد ، وهو ما يصدق عليه اسم الرضعة ، وهو ما ملأ بطن
هامش
( 1 ) أي فلو در اللبن عن الخالية عن الوطي الصحيح ولو كان شبهة على المشهور .
( 2 ) السرائر : ؟ ؟ 28 قال فيه : ومن شرط تحريم الرضاع ان يكون لبن ولادة من عقد أو شبهة عقد لا لبن در أولين نكاح حرام بدليل إجماعنا .