تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
فلو در أو كان عن زنى لم ينشر . ( الثاني ) الكمية . وهي ما أنبت اللحم وشد العظم ، أو رضاع يوم وليلة . ولا حكم لما دون العشر ، وفي العشر روايتان ، أشهرهما : أنها لا ينشر . ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر .
شرح
فلو در ( 1 ) أو كان عن زنا لم ينشر هذا قول ابن إدريس ( 2 ) ، وهو الذي يقتضيه النظر ، لان كلام الشيخ يجب حمله على عرفه . ولا ريب أن الزنا لم يعبر الشارع في شئ من الاحكام سوى وجوب الحد على فاعله فكذا ما هو من توابعه . وخالف ابن الجنيد في ذلك ، والشيخ في المبسوط أيضا حيث لم يعتبر النكاح الشرعي ، وحرما بلبن الزنا . واختاره العلامة في المختلف عملا بالعموم وإطلاق النص . وليس بشيء ، لما قلناه من وجوب حمل كلام الشارع على عرفه . قوله : الثاني الكمية ، وهي ما أنبت اللحم وشد العظم أو رضاع يوم وليلة ، ولا حكم لما دون العشر ، وفي العشر روايتان أشهرهما انه لا ينشر ولو رضع خمسة عشر رضعة نشر اختلف في أقل ما يحصل به الرضاع المحرم على أقوال : ( الأول ) قول ابن الجنيد ، وهو ما يصدق عليه اسم الرضعة ، وهو ما ملأ بطن
هامش
( 1 ) أي فلو در اللبن عن الخالية عن الوطي الصحيح ولو كان شبهة على المشهور . ( 2 ) السرائر : ؟ ؟ 28 قال فيه : ومن شرط تحريم الرضاع ان يكون لبن ولادة من عقد أو شبهة عقد لا لبن در أولين نكاح حرام بدليل إجماعنا .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 43 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري