ويشترط في المعتق جواز التصرف ، والاختيار ، والقصد ، والقربة .
وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة . ولا يصح
شرح
ابن عمار وغيره عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه أن هو أغارها أن يرد في الرق . وقال : له شرطه ( 1 ) .
وقال ابن إدريس ( 2 ) : إذا أعتقه صار حرا والحر لا يعود رقا فيكون شرطا مخالفا للكتاب والسنة فيكون باطلا .
وهل يبطل العتق ؟ يلوح من كلامه العدم ، وقال العلامة في المختلف ( 3 ) بالبطلان واختاره المصنف في الشرائع ( 4 ) .
وأجيب عن الرواية بالحمل على تعليق العتق على الشرط فيبطل حينئذ فيكون له شرطه ، وهو الرد في الرق .
قوله : وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة
هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب عن موسى بن بكر عن زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : ان أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز ( 5 ) .
وافتى بمضمونها هو واتباعه ، وخالف ابن إدريس ( 6 ) نظرا إلى كونه محجورا
هامش
( 1 ) الكافي 6 / 179 . أغار عليها أي تزوج عليها .
( 2 ) السرائر : 345 .
( 3 ) المختلف ، الجزء الخامس : 73 .
( 4 ) الشرائع 2 / 219 .
( 5 ) التهذيب 8 / 248 .
( 6 ) السرائر : 347 .