تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
ويشترط في المعتق جواز التصرف ، والاختيار ، والقصد ، والقربة . وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة . ولا يصح
شرح
ابن عمار وغيره عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه أن هو أغارها أن يرد في الرق . وقال : له شرطه ( 1 ) . وقال ابن إدريس ( 2 ) : إذا أعتقه صار حرا والحر لا يعود رقا فيكون شرطا مخالفا للكتاب والسنة فيكون باطلا . وهل يبطل العتق ؟ يلوح من كلامه العدم ، وقال العلامة في المختلف ( 3 ) بالبطلان واختاره المصنف في الشرائع ( 4 ) . وأجيب عن الرواية بالحمل على تعليق العتق على الشرط فيبطل حينئذ فيكون له شرطه ، وهو الرد في الرق . قوله : وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب عن موسى بن بكر عن زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : ان أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز ( 5 ) . وافتى بمضمونها هو واتباعه ، وخالف ابن إدريس ( 6 ) نظرا إلى كونه محجورا
هامش
( 1 ) الكافي 6 / 179 . أغار عليها أي تزوج عليها . ( 2 ) السرائر : 345 . ( 3 ) المختلف ، الجزء الخامس : 73 . ( 4 ) الشرائع 2 / 219 . ( 5 ) التهذيب 8 / 248 . ( 6 ) السرائر : 347 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 435 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري