تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
لو كان مخالفا . ولو نذر عتق أحدهما لزم . ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح ، ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه ؟ المروي : لا .
شرح
قوله : ولو نذر عتق أحدهما لزم يريد بذلك المخالف والكافر . وفيه نظر ، لأنه حكم بعدم صحة عتق الكافر فيكون حراما وكراهة عتق المخالف ، ولا يصح نذر فعل الحرام ولا المكروه . قوله : ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح ، ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه ؟ المروي لا أما اشتراط الخدمة فلا مانع منه ، لما تقدم من كون العتق قابلا للشرط . وتؤيده الرواية المشار إليها ، وهي ما رواه يعقوب بن شعيب صحيحا عن الصادق عليه السّلام في رجل أعتق جارية وشرط عليها أن تخدم خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها ؟ قال : لا ( 1 ) . ولان السيد قبل العتق مالك للعبد ومنافعه فيكون اشتراط الخدمة استثناء منها . وهل يشترط رضى العبد ؟ قيل نعم ، لأنه كالكتابة المشروط فيها القبول ، لما قلنا من كونه استثناء مما كان ملكا له . وقيل لا يشترط في الخدمة ، أما لو شرط عليه مالا فلا بد من رضاه . والفرق أن الخدمة استثناء والمال مفقود . قال ابن الجنيد : تجب نفقته وكسوته على السيد حال الخدمة ، لأنه منعه من الكسب . وهو قريب . وأما كونه إذا أبق مدة الخدمة فهل للورثة استخدامه أم لا ؟ قال الشيخ ( 2 ) لا
هامش
( 1 ) التهذيب 8 / 222 ، الفقيه 3 / 69 ، الكافي 6 / 179 . ( 2 ) النهاية : 542 .