ثم تقول : ان غضب اللَّه عليها ان كان من الصادقين .
والواجب فيه النطق بالشهادة ، وأن يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ العربي مع القدرة . والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ، وأن يقف الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يساره ، وأن يحضر من يسمع اللعن .
شرح
تكون حاملا ( 1 ) ، ولان وضع الحمل قد يعلم به صدق أحدهما إذا علم وقت الدخول بها فيؤخر اللعان لذلك .
وقال الشيخ يصح لعانها لعموم الآية ، والحمل غير صالح للتخصيص ، فان وجوب لحد لو نكلت لا يستلزم إقامته حتى يخصص العموم به .
قوله : والواجب فيه النطق بالشهادة
هنا فوائد :
( الأولى ) يجب هنا النطق بالشهادة كما ذكر ، فلو غير أو بدل ما يفيد المعنى لم يجز .
( الثانية ) يجب ذكر اللعن في الرجل والغضب في المرأة ، فلو عكس أو أتى بالمرادف أو أتى بالظاهر بدل الضمير كقوله " على نفسي " أو " على فلان " وذكر اسمه لم يجز .
( الثالثة ) لو كان أخرس أشار بما يفهم منه ، كما في الاحكام من إقرار وشهادة وغيرهما . وتوقف ابن إدريس ( 2 ) لعدم العلم بإشارته . فليس بشيء ، لسماع إقراره بالقتل بمجرد إشارته المعقولة فهنا أولى .
قوله : والمستحب ان يجلس الحاكم مستدبر القبلة وان يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره
هامش
( 1 ) التهذيب : 8 / 190 ، الاستبصار 3 / 375 .
( 2 ) السرائر : 330 .