ويثبت بين الحر والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع ، وقول ثالث بالفرق .
شرح
وكذا في رواية أبي بصير موثقا عن الصادق عليه السّلام ( 1 ) وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد .
ونقل ابن إدريس ( 2 ) قولا بعدم اشتراطه عملا بعموم الآية ، ثم إنه فصل وأحسن في تفصيله بأنه يشترط في نفي الولد الدخول ، لأنه قبل الدخول غير لا حق به ، أما الرمي بالزنا فلا يشترط فيه . وهو القول الثالث المشار اليه . قال ابن إدريس : وبهذا التفصيل يرتفع الخلاف ، لأن القائل الأول أراد به نفي الولد والثاني أراد القذف .
قال السعيد ( 3 ) : وهذا صلح من غير تراض من الخصمين .
قلت : لان دعوى الإرادة مع صريح التعميم غير معلوم من القائل . نعم لو قال وبهذا التفصيل يجمع بين القولين كان أنسب .
قوله : ويثبت بين الحر والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع ، وهو قول ثالث بالفرق
أما الثبوت فلعموم الآية ، ولرواية محمد بن مسلم عن أحدهما ( 4 ) عليهما السّلام صحيحا ، وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والصدوق ( 5 )
هامش
( 1 ) التهذيب 8 / 192 ، الفقيه 3 / 346 .
( 2 ) السرائر : 330 .
( 3 ) الإيضاح 3 / 444 ، قال فيه بعد نقل تفصيل ابن إدريس : والتفصيل حسن لكن نقله عن الأصحاب صلح من غير تراض الخصمين .
( 4 ) التهذيب 8 / 188 ، الفقيه 3 / 347 ، الاستبصار 3 / 373 .
( 5 ) النهاية : 523 ، المبسوط 5 / 182 ، الخلاف 3 / 31 ، المقنع : 120 .