ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن ، وكذا المرأة قبل ذكر الغضب .
الرابع : في الاحكام وهي أربعة :
( الأول ) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج ، وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم على المرأة ان اعترفت أو نكلت ، ومع لعانها سقوطه عنها ، وانتفاء الولد عن الرجل ، وتحريمها عليه مؤبدا .
ولو نكل عن اللعان ، أو اعترف بالكذب حد للقذف .
( الثاني ) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد .
ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولم يرثه الأب ومن لا يتغرب به ، ويرثه الام ، ومن يتغرب بها .
شرح
هنا فائدتان :
( الأولى ) المشهور أن اللعان انما يقع عند الإمام أو نائبه ، للاحتياج إلى معرفة أحكام يحتاج فيهما إلى الامام أو من يقوم مقامه من نائب أو مجتهد حال الغيبة . وقال الشيخ في المبسوط انه يقع عند من يرضى به الزوجان .
( الثانية ) الأكثر على أن المرأة تكون قائمة في حال تلفظ الرجل ، لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام في حكاية اللعان زمن النبي إلى أن قال : فأوقفهما رسول اللَّه " ص " ثم قال للرجل : اشهد - إلى آخره ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 / 184 ، الفقيه 3 / 349 .