تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
وفي الملاعنة البلوغ ، وكمال العقل ، والسلامة من الصمم والخرس . ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه . وأن يكون عقدها دائما . وفي اعتبار الدخول قولان ، المروي أنه لا يقع قبله . وقال ثالث بثبوته بالقذف دون النفي للولد .
شرح
السّلام ( 1 ) ، ولان اللعان شهادة لقوله " وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ " ( 2 ) . ويشترط فيه لفظ الشهادة ، فيشترط فيه الإسلام . وفصل ابن إدريس ( 3 ) فجوزه لنفي الولد لا للقذف . ( الثانية ) هل يقع من المملوك ؟ قال الشيخ والصدوق والتقي والقاضي وابن الجنيد نعم للعموم ، ومنع المفيد وسلار ، وفصل ابن إدريس ( 3 ) كما تقدم والحجة للكل ما تقدم . قوله : وفي اعتبار الدخول قولان ، المروي انه لا يقع قبله ، وقال ثالث بثبوته بالقذف دون نفى الولد قال الشيخ ( 4 ) والقاضي والتقي وابن زهرة يشترط الدخول ، لرواية محمد ابن مضارب عن الصادق عليه السّلام قال : لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 / 188 ، الفقيه 3 / 347 ، الاستبصار 3 / 373 . ( 2 ) سورة النور : 6 . ( 3 ) السرائر : 330 . ( 4 ) النهاية : 522 . ( 5 ) التهذيب 8 / 197 .