تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وفي سقوط الحد هنا روايتان ، أشهرهما : السقوط . ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى لم يثبت الحد الا أن تقر
شرح
وقال الشيخ وابنا بابويه وابن إدريس تكون قاعدة لرواية البزنطي عن الرضا عليه السّلام ( 1 ) . قوله : وفي سقوط الحد هنا روايتان أشهرهما السقوط رواية عدم السقوط عن محمد بن الفضيل عن الكاظم عليه السّلام ( 2 ) ، وعمل بها المفيد ( 3 ) وابن أبي عقيل والشيخ في المبسوط ( 4 ) والخلاف والعلامة في القواعد ( 5 ) ، لما في اللعان من تأكيد القذف وتكراره واشتهاره ، فكان أولى بثبوت الحد ، لأنه أقر بأنه كذب فيه . ورواية السقوط عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام ( 6 ) ، وعمل بها الشيخ في النهاية ( 7 ) والعلامة في المختلف ، وهو اختيار المصنف . ويريد بقوله هنا الاعتراف بعد اللعان . قوله : ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا لم يثبت الحد الا ان تقر
هامش
( 1 ) الوسائل 15 / 587 ، اخرج عن الكافي بطريقه عن ابن أبي نصر عن جميل عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الامام مستدبر القبلة يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ويبدأ بالرجل ثم المرأة . إلخ . ( 2 ) التهذيب 8 / 194 ، الاستبصار 3 / 376 . ( 3 ) المقنعة : 85 . ( 4 ) المبسوط 5 / 188 . ( 5 ) القواعد ، المقصد الثالث من الباب الخامس في اللعان . ( 6 ) التهذيب 8 / 192 ، الفقيه 3 / 348 . ( 7 ) النهاية : 521 .