أربعا على تردد .
( الثالث ) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر ، فإذا أقامت بينة انه أرخى عليها الستر لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كملا . وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه .
وفي " النهاية " وان لم تقم بينة لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط . وفي إيجاب الجلد : اشكال .
شرح
أربعا على تردد
ينشأ من قوله في الشرائع ( 1 ) " وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ " وهذه قد شهدت والعذاب هو الحد فلا موجب لعوده ، ومن أنها أقرت أربعا ، وكل من أقر أربعا ثبت الحد عليه فهو سبب متجدد . واختاره الشيخ في النهاية وابن إدريس ( 2 ) .
قوله : لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر فإن أقامت بينة انه أرخى عليها الستر لاعنها وبانت منه وعليه المهر كملا ، وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام ( 3 ) ، وفي النهاية وان لم تقم بينة لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط ، وفي إيجاب الحد [ الجلد ن ] اشكال
توجيه الرواية أن خلوة الشاب الصحيح المزاج بعرسه مظنة الدخول ، فيكون قولها موافقا للظاهر ، فيكون القول قولها ، فإذا أنكر الزوج فقد أنكر الظاهر فاحتاج إلى اللعان لأنها فراشه في الظاهر ، فيجب المهر كملا لالتحاق
هامش
( 1 ) الشرائع 2 / 216 ، 217 .
( 2 ) النهاية : 521 ، السرائر : 331 .
( 3 ) التهذيب 8 / 193 .