ويصح لعان الحامل ، لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع .
الثالث : - الكيفية : وهو أن يشهد الرجل أربعا باللَّه ، انه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول " ان لعنة اللَّه عليه ان كان من الكاذبين " ثم تشهد المرأة أربعا انه لمن الكاذبين فيما رماها به .
شرح
وابن الجنيد ، واختاره العلامة في المختلف ( 1 ) .
وأما الرواية بالمنع فهي رواية ابن سنان عن الصادق عليه السّلام صحيحا :
لا يلاعن الحر الأمة ( 2 ) الحديث . وبها قال المفيد ( 3 ) .
وأجيب : بالحمل على المنكوحة بالملك ، جميعا بينها وبين رواية ابن مسلم المتقدمة .
وأما القول الثالث - وهو الفرق بثبوته في نفي الولد دون القذف - فوجهه أنه لأحد في قذف الرق .
وفيه نظر ، لأنه وان لم يكن حد لكنه يثبت التعزير ، فلم لا يثبت اللعان لإسقاطه .
قوله : ويصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع
لا خلاف أنه لو اعترفت أو نكلت لا يقام عليها الحد الا بعد الوضع ، لكن المفيد ( 4 ) منع من لعانها قبل الوضع ، وتبعه سلار والتقي ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام عن علي عليه السّلام أنه قال : يلاعن في كل حال الا أن
هامش
( 1 ) المختلف ، الجزء الخامس : 54 .
( 2 ) التهذيب 8 / 188 ، الاستبصار 3 / 373 ، الفقيه 3 / 347 .
( 3 ) المقنعة : 85 .
( 4 ) المقنعة : 85 .