تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
ويصح لعان الحامل ، لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع . الثالث : - الكيفية : وهو أن يشهد الرجل أربعا باللَّه ، انه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول " ان لعنة اللَّه عليه ان كان من الكاذبين " ثم تشهد المرأة أربعا انه لمن الكاذبين فيما رماها به .
شرح
وابن الجنيد ، واختاره العلامة في المختلف ( 1 ) . وأما الرواية بالمنع فهي رواية ابن سنان عن الصادق عليه السّلام صحيحا : لا يلاعن الحر الأمة ( 2 ) الحديث . وبها قال المفيد ( 3 ) . وأجيب : بالحمل على المنكوحة بالملك ، جميعا بينها وبين رواية ابن مسلم المتقدمة . وأما القول الثالث - وهو الفرق بثبوته في نفي الولد دون القذف - فوجهه أنه لأحد في قذف الرق . وفيه نظر ، لأنه وان لم يكن حد لكنه يثبت التعزير ، فلم لا يثبت اللعان لإسقاطه . قوله : ويصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع لا خلاف أنه لو اعترفت أو نكلت لا يقام عليها الحد الا بعد الوضع ، لكن المفيد ( 4 ) منع من لعانها قبل الوضع ، وتبعه سلار والتقي ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام عن علي عليه السّلام أنه قال : يلاعن في كل حال الا أن
هامش
( 1 ) المختلف ، الجزء الخامس : 54 . ( 2 ) التهذيب 8 / 188 ، الاستبصار 3 / 373 ، الفقيه 3 / 347 . ( 3 ) المقنعة : 85 . ( 4 ) المقنعة : 85 .