تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
إلى رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام ( 1 ) . وقال المفيد ( 2 ) لا يجوز أن يكون فيهم صغير ولا شيخ كبير ولا مريض ، معتمدا على رواية غياث عن الصادق عليه السّلام ( 3 ) . وحملها الشيخ على كونهم منفردين ( 4 ) . وقال ابن الجنيد وابن بابويه في المقنع ( 5 ) لا يجوز الصغار في كفارة اليمين . ( الثانية ) احتساب الاثنين بواحد في الإطعام لا في الدفع ، فلو سلم إليهم سلم إلى الصغير مثل الكبير . نعم يشترط في الصغير اذن الولي . وظاهر الشيخ في الخلاف ( 6 ) أنه لا يشترط اذنه في التسليم أيضا . والفتوى على خلافه . ( الثالثة ) قال الشيخ ( 7 ) : إذا لم يجد المؤمنين ولا أطفالهم أطعم المستضعف معتمدا على رواية يونس عن أبي الحسن عليه السّلام ( 8 ) ، ومنعه ابن إدريس ( 9 ) . وهو الحق ، لأن مصرفها مصرف الزكاة . وقال القاضي ونعم ما قال : إذا لم يجد المؤمنين ولا أولادهم تبقى في ذمته إلى أن يجدهم .
هامش
( 1 ) والظاهر هو الحديث الذي مر آنفا ، وأخرجه في الوسائل عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عز وجل " مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ " قال : هو كما يكون ان يكون في البيت من يأكل المد ومنهم من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك . إلخ . ( 2 ) المقنعة : 88 . ( 3 ) الوسائل 15 / 570 . ( 4 ) الاستبصار 4 / 53 . ( 5 ) المقنع : 136 . ( 6 ) الخلاف 3 / 27 . ( 7 ) النهاية : 570 . ( 8 ) التهذيب 8 / 297 . ( 9 ) السرائر : 361 .