شرح
إلى رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام ( 1 ) . وقال المفيد ( 2 ) لا يجوز أن يكون فيهم صغير ولا شيخ كبير ولا مريض ، معتمدا على رواية غياث عن الصادق عليه السّلام ( 3 ) . وحملها الشيخ على كونهم منفردين ( 4 ) . وقال ابن الجنيد وابن بابويه في المقنع ( 5 ) لا يجوز الصغار في كفارة اليمين .
( الثانية ) احتساب الاثنين بواحد في الإطعام لا في الدفع ، فلو سلم إليهم سلم إلى الصغير مثل الكبير . نعم يشترط في الصغير اذن الولي . وظاهر الشيخ في الخلاف ( 6 ) أنه لا يشترط اذنه في التسليم أيضا . والفتوى على خلافه .
( الثالثة ) قال الشيخ ( 7 ) : إذا لم يجد المؤمنين ولا أطفالهم أطعم المستضعف معتمدا على رواية يونس عن أبي الحسن عليه السّلام ( 8 ) ، ومنعه ابن إدريس ( 9 ) .
وهو الحق ، لأن مصرفها مصرف الزكاة . وقال القاضي ونعم ما قال : إذا لم يجد المؤمنين ولا أولادهم تبقى في ذمته إلى أن يجدهم .
هامش
( 1 ) والظاهر هو الحديث الذي مر آنفا ، وأخرجه في الوسائل عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عز وجل " مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ " قال : هو كما يكون ان يكون في البيت من يأكل المد ومنهم من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك . إلخ .
( 2 ) المقنعة : 88 .
( 3 ) الوسائل 15 / 570 .
( 4 ) الاستبصار 4 / 53 .
( 5 ) المقنع : 136 .
( 6 ) الخلاف 3 / 27 .
( 7 ) النهاية : 570 .
( 8 ) التهذيب 8 / 297 .
( 9 ) السرائر : 361 .