ويطعم ما يغلب على قوته ، ويستحب أن يضم إليه أدما أعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدناه الملح .
ولا يجزى إطعام الصغار منفردين ، ويجوز منضمين .
ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد .
شرح
كالزكاة . والأقوى عندي الاقتصار على منطوق النص ، وهو الحصر في المساكين ليقين البراءة معه .
قوله : ويستحب أن يضم إليه إداما ( 1 ) - إلى آخره
قال المفيد ( 2 ) يجب الضم ، والمراد بالأدم ما جرت العادة بأكله مع الخبز مائعا كان كالزيت والدبس أو جامدا كالجبن واللحم . وتابعه سلار مستندين إلى رواية أبي بصير عن الباقر عليه السّلام ( 3 ) وأبي جميلة عن الصادق ( 4 ) عليه السّلام ، وحملتا على الاستحباب ، للأصل ولأنه غير مذكور في رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام ( 5 ) .
قوله : ولا يجزى إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين ، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد
هنا فوائد :
( الأولى ) ما ذكره المصنف هو قول الشيخ في النهاية ( 6 ) والقاضي ، استنادا
هامش
( 1 ) في المختصر النافع المطبوع : أدما . الإدام ما يؤتدم به مائعا كان أو جامدا ، وجمعه أدم مثل كتاب وكتب .
( 2 ) المقنعة : 88 .
( 3 ) الوسائل 15 / 566 .
( 4 ) الوسائل 15 / 565 .
( 5 ) الوسائل 15 / 565 .
( 6 ) النهاية : 569 .