تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
( الثانية ) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق لم يلزمه العود وان كان أفضل . ( الثالثة ) كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما . فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام ، فإن لم يستطع استغفر اللَّه سبحانه . ( الرابعة ) يشترط في المكفر البلوغ ، وكمال العقل ، والايمان ونية القربة ، والتعيين .
شرح
( الثانية ) لا يشترط كونه جديدا بل يكفي ولو غسيلا بقيت أكثر منفعته . نعم الجديد أفضل . ( الثالثة ) على قدر المكسوان كان صغيرا فيكفي ما يواريه ولو كانوا منفردين وكذا في الرجل القصير والطويل ، فلو أعطي الكبير ما يواري الصغير فالأشبه عدم الاجزاء لانتفاء المعنى المشروع لأجله . ( الرابعة ) يجب كونه من جنس ما يصلى فيه المكسو ، فيجوز القطن والكتان والصوف والشعر والوبر من المأكول والفرو منه والحرير للنساء لا للرجال . ( الخامسة ) لا يجوز هنا أيضا إعطاء القيمة بل العين كما تقدم . قوله : ونية القربة والتعيين هنا مسألتان : ( الأولى ) من نية القربة لكون التكفير عبادة مشروطة بالإخلاص الذي هو معنى التقرب ، ولان العتق والصوم والإطعام تحتمل وجوها من العبادة ، فلا يختص بأحدها إلا بالنية .