( الثانية ) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق لم يلزمه العود وان كان أفضل .
( الثالثة ) كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما .
فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام ، فإن لم يستطع استغفر اللَّه سبحانه .
( الرابعة ) يشترط في المكفر البلوغ ، وكمال العقل ، والايمان ونية القربة ، والتعيين .
شرح
( الثانية ) لا يشترط كونه جديدا بل يكفي ولو غسيلا بقيت أكثر منفعته . نعم الجديد أفضل .
( الثالثة ) على قدر المكسوان كان صغيرا فيكفي ما يواريه ولو كانوا منفردين وكذا في الرجل القصير والطويل ، فلو أعطي الكبير ما يواري الصغير فالأشبه عدم الاجزاء لانتفاء المعنى المشروع لأجله .
( الرابعة ) يجب كونه من جنس ما يصلى فيه المكسو ، فيجوز القطن والكتان والصوف والشعر والوبر من المأكول والفرو منه والحرير للنساء لا للرجال .
( الخامسة ) لا يجوز هنا أيضا إعطاء القيمة بل العين كما تقدم .
قوله : ونية القربة والتعيين
هنا مسألتان :
( الأولى ) من نية القربة لكون التكفير عبادة مشروطة بالإخلاص الذي هو معنى التقرب ، ولان العتق والصوم والإطعام تحتمل وجوها من العبادة ، فلا يختص بأحدها إلا بالنية .