مسائل :
( الأولى ) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة . وفي رواية يجزي الثوب الواحد ، وهو أشبه .
وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين .
شرح
قوله : كسوة الفقير ثوبان مع القدرة ، وفي رواية يجزي الثوب الواحد وهو أشبه
روى الحلبي عن الصادق عليه السّلام : ان الكسوة ثوبان ( 1 ) . وروى أبو بصير عنه عليه السّلام : ثوب واحد ( 2 ) ، فاختلف الأصحاب في الجمع بينهما على أقوال :
( الأول ) قول الشيخ ( 3 ) أن الثوبين للقادر والثوب الواحد للعاجز ، وكذا فصل التقي .
( الثاني ) قول ابن الجنيد أن الثوبين يعطاهما المرأة ، لأنه لا تصح صلاتها إلا في درع وخمار ، والثوب الواحد يعطاه الرجل لصحة صلاته فيه .
( الثالث ) حمل رواية الثوبين على الندب والواحد على الوجوب ، وهو الأجود وعليه الفتوى .
إذا عرفت هذا فهنا فوائد :
( الأولى ) يكفي في الثوب مسماه ولو إزارا أو رداء أو سراويل ، ولا يجزي المنطقة والدرع والنعل .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 / 567 .
( 2 ) الوسائل 15 / 566 .
( 3 ) النهاية : 570 .