وأما الصيام : فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة .
ولاتباع ثياب البدن ، ولا المسكن في الكفارة ، إذا كان قدر الكفاية ، ولا الخادم .
ويلزم الحرفي كفارة قتل الخطأ أو الظهار صوم شهرين متتابعين والمملوك صوم شهر .
شرح
رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عن زين العباد عليهم السّلام قال : أم الولد تجزي في الظهار ( 1 ) .
قوله واما الصيام - إلى قوله : إذا كان قدر الكفاية
الضمير في " كان " عائد إلى المسكن ، يريد أنه إذا لم يشتمل على زيادة لا يباع ، أما مع الزيادة فيباع الفاضل ويصرف في الرقبة مع وفائه بأقل رقبة مجزية ، وكذا لا يباع لو لم يزد وان غلا ثمنه وأمكن الاستبدال بالرخيص عنه مع بقاء فضلة تفي بالرقبة ، لأصالة البراءة وشمول النص للغالي وعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط وارتفاع القيمة لا يعد ما لا يناط به التكليف .
قوله : والمملوك صوم شهر
هذا قول الشيخين والقاضي اعتمادا على رواية محمد بن حمران صحيحا عن الصادق عليه السّلام : عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ( 2 ) . والتقي وابن زهرة وابن إدريس لم يفرقوا بينه وبين الحر في إيجاب الشهرين لعموم الآية .
وأجيب : بأن الخاص مقدم .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 / 319 ، الفقيه 3 / 346 ، وفيهما عن علي عليه السلام .
( 2 ) التهذيب 8 / 24 ، الفقيه 3 / 346 ، الكافي 6 / 156 .