( الثالثة ) من نذر صوم يوم فعجز عنه ، تصدق عنه بإطعام المسكين مدين من طعام ، فان عجز عنه تصدق بما استطاع ، فان عجز استغفر اللَّه .
المقصد الثاني : في خصال الكفارة .
وهي العتق والإطعام والكسوة والصيام .
شرح
( الرابعة ) لا فرق بين الولد للصلب وغيره ذكرا كان أو أنثى ، وكذا لا فرق بين كون الزوجة دائما ومتعة . أما لو شق على أمته فالإثم ولا كفارة .
( الخامسة ) في رواية ( 1 ) حنان : لا بأس بشق الثوب على القريب وشق المرأة على زوجها . والأولى الاقتصار على الأب والأخ .
ولا كفارة على المرأة مطلقا ، ولا على الرجل في غير الولد والزوجة وان حرم على غير من ذكر .
قوله : من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق بإطعام مسكين مدين من طعام ، فان عجز عنه تصدق بما استطاع ، فان عجز استغفر اللَّه تعالى
هذا قول الشيخ في النهاية ، الا أنه لم يذكر " فان عجز تصدق بما استطاع " . ووجه هذه الزيادة أنه لا يسقط الميسور بالمعسور .
أما المفيد فقال يقضي ولا كفارة عليه ، وقال ابن إدريس ان رجي زوال العجز أفطر ويقضي من غير كفارة .
وفي الكل نظر ، لان ذلك اليوم اما معين أو غيره ، والثاني يأتي به أي وقت شاء ولا كفارة ، والأول لا اثم فيه مع العجز ، فلا وجه لوجوب الصدقة
هامش
( 1 ) لم أعثر على رواية حنان وأظن أنها رواية أخيه خالد واشتبه الامر .