تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق .
شرح
قوله : ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع من دقيق قاله الشيخان في النهاية والمقنعة ، وليس في عبارة الشيخين الوجوب . وصرع ابن حمزة به وأنكره ابن إدريس ، ومعتمد الشيخين رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ( 1 ) . وأما المرتضى فقال : من تزوج بذات بعل جاهلا بالزوجية كفر بخمسة دراهم قال الشهيد : وهو غريب ، ويمكن ان يكون قولا بالأول ويكون قيمة الصاع درهما . وهنا فوائد : ( الأولى ) العدة أعم من الرجعية والبائن وعدة الوفاة دخل أولا حرمت مؤبدا أولا ، وكذا لا فرق في التزويج بين الدائم والمنقطع وكون المرأة أمة أو حرة . ( الثانية ) الدقيق هنا من جنس ما يخرج في الكفارة ، وهو الحنطة والشعير لا غيرهما . ( الثالثة ) الصاع تقدم قدره ، ولجمعه صيغتان أصوع بإسكان الصاد والواو المضمومة ، وأصيع بدل الواو المضمومة همزة ، ولا يجوز أصع بغير واو ولا همزة ، فإنه لحن عند الأصمعي . وتوهم ابن إدريس أن ذلك بخط الشيخ في النهاية فلحنه ، وليس بذلك بل هي أصيع بالهمزة كما قلناه . وحكى الشهيد انه وجدها بخط الشيخ كذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 / 585 .