ومن نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما . والاستحباب في الكل أشبه .
( الثانية ) في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان وقيل كفارة مرتبة ، وفي نتفه في المصاب كفارة يمين . وكذا في خدش وجهها . وكذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته .
شرح
قوله : ومن نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما
قاله الثلاثة واتباعهم ، والمستند رواية عبد اللَّه بن المغيرة عمن حدثه عن الصادق عليه السّلام ( 1 ) .
قوله : والاستحباب في الكل أشبه
وجه الأشبهية أصالة البراءة وعدم الوجوب وعدم دلالة الرواية على ذلك .
ويريد بالكل المسائل الأربع المذكورة ( 2 ) . وظاهره ينافي ما ذكره في باب الحيض من قوله " الأحوط الوجوب " .
ويمكن أن يجاب بأن الأخذ بالأحوط مستحب .
قوله : في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان ، وقيل كفارة مرتبة ، وفي نتفه في المصاب كفارة يمين ، وكذا في خدش وجهها ، وكذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته
هذه الأحكام الأربعة ذكرها الثلاثة وأتباعهم ، وادعى المرتضى وابن إدريس
هامش
( 1 ) الوسائل 3 / 157 ، الباب 29 من أبواب المواقيت .
( 2 ) وهي الحلف بالبراءة والتزوج في العدة والنوم عن العشاء الآخرة والوطي في الحيض عامدا . وقال المصنف في الأخير ص 10 : وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب .