تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
مسائل ثلاث : ( الأولى ) قيل من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار . ومن وطئ في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله ونصف في وسطه وربع في آخره .
شرح
وأجيب عنه : بضعف حفص ، وتحمل الثانية على العجز عن الكبيرة . ( الثالث ) قول آخر للمفيد وسلار وهو كفارة قتل الخطأ . ولا أعرف المستند . ( الرابع ) نقل ابن إدريس ( 1 ) عن المرتضى في الموصليات ، وعن ابن بابويه ان الحنث في الصوم كرمضان وفي غيره كفارة يمين . ويظهر من كلام المصنف اختيار هذا لكنه تردد في العهد دون النذر ، ولعل منشأ الفرق عنده بينهما أن روايات الكفارة الكبيرة صريحة في العهد ، ورواية الكفارة الصغيرة في النذر ، لكن ذلك يوجب عدم تردده في العهد . قوله : قيل من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار هنا فوائد : ( الأولى ) البراءة لغة من قولك : برأت منك ومن الديون والعيوب براءة ، ومعناه المفارقة والمبائنة ، ويقال عرفا بمعنى نفي التعلق لسائر الوجوه . والمفهوم من البراءة هنا من اللَّه ومن رسوله أو من أحد الأئمة نفي التعلق بهم دنيا ودينا . ولا خلاف في تحريم ذلك ، ولذلك جاء عنهم عليهم السّلام : إذا عرضتم على البراءة منا فمدوا الأعناق ( 2 ) . ( الثانية ) المتلفظ بذلك ان علقه على محال لا يخرج به من الإسلام ، لأن حكم
هامش
( 1 ) السرائر : 357 . ( 2 ) راجع الوسائل 11 / 478 ، 481 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 395 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري