وما فيه الأمران : كفارة يمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات .
وكفارة الجمع : كقتل المؤمن عمدا عدوانا ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا .
شرح
في كفارة خلف النذر والعهد أقوال :
( الأول ) قال الشيخان ( 1 ) والتقي والقاضي وابن حمزة كفارة رمضان مطلقا ، ومعتمدهم رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام ( 2 ) ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام ( 3 ) . ولا شك أن منطوقهما في العهد ، لكن الشيخان قالا العهد نذر في المعنى وان اختلفا في اللفظ ، فيكون حكمهما واحدا في الكفارة .
وتؤيده رواية عبد الملك بن عمرو صحيحا عن الصادق عليه السّلام : من جعل للَّه عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه . قال : ولا أعلم إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا ( 4 ) .
( الثاني ) قول الصدوق في المقنع ( 5 ) كفارة يمين فيهما مطلقا ، معتمدا على رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن كفارة النذور فقال كفارة النذور كفارة اليمين ( 6 ) ومثلها عن الحلبي عنه حسنا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 88 ، النهاية : 570 .
( 2 ) التهذيب 8 / 315 ، الاستبصار 4 / 54 .
( 3 ) التهذيب 8 / 309 ، الاستبصار 4 / 55 .
( 4 ) التهذيب 8 / 314 ، الاستبصار 4 / 54 .
( 5 ) المقنع : 137 ، قال في النذر : فان خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين وروى كفارة يمين .
( 6 ) التهذيب 8 / 307 ، الاستبصار 4 / 54 .
( 6 ) التهذيب 8 / 306 .