تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر . فإن أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة ، خيره الحاكم بين الفيئة والطلاق . فان امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ ، أو يطلق .
شرح
فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " ( 1 ) والطلاق انما هو للدائمات فلم يقع بالمستمتع بها إيلاء . وهو مبني على أن رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام مخصص ، وقد حقق في الأصول . والرواية المشار إليها هي ما رواه ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام قال : لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها ( 2 ) . وعليها فتوى الشيخ والمصنف والعلامة . قوله : وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر هنا فوائد : ( الأولى ) المشهور أن مدة التربص من حين المرافعة ، قاله الشيخان ( 3 ) والتقي والقاضي وابن حمزة وابن إدريس ( 4 ) . ولم نقف لهم على مستند ، الا أن ضرب المدة إلى الحاكم . وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد انها من حين الإيلاء ، واختاره العلامة في المختلف ( 5 ) . ولظاهر القرآن وهو قوله " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 227 . ( 2 ) التهذيب 8 / 8 . ( 3 ) المقنعة : 81 ، الخلاف 3 / 6 . ( 4 ) السرائر : 335 . ( 5 ) المختلف ، الجزء الخامس : 54 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 388 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري