وإذا طلق وقع رجيعا ، وعليها العدة من يوم طلقها .
ولو ادعى الفيئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه .
وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة ؟ قال الشيخ : نعم والروايات مطلقة .
ولنتبع ذلك بذكر الكفارات ، وفيه مقصدان :
( الأول ) في حصرها : وتنقسم إلى مرتبة ومخيرة ، وما يجتمع الأمران ، وكفارة الجمع .
شرح
قوله : وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة قال الشيخ نعم والروايات مطلقة
ما قاله الشيخ هو المشهور بين الأصحاب ، لم يخالف في ذلك الا ابن أبي عقيل وابن الجنيد كما حكيناه عنهما . وأما الروايات المشار إليها فهي ما حكيناه آنفا ، ولا شك في إطلاقها وعدم اشتراطها بالمرافعة .
وتؤيد قول الشيخ وجوه : الأول : ان ذلك حقها فيتوقف على مطالبتها .
الثاني : أصالة عدم التسلط على الزوج بحبس أو غيره الا مع تحقق السبب .
الثالث : ان إطلاق الروايات قابل للتقييد بالمرافعة فتحمل عليه .
قوله : ولنتبع ذلك بذكر الكفارات
هنا فوائد :
( الأولى ) إنما ذكر الكفارات هنا لتقدم سببين لها وهما الظهار والإيلاء ، فناسب ذلك ذكرها .
( الثانية ) الكفارة مشتقة من الكفر بفتح الكاف ، وهو التغطية ، وقد كفرت الشئ أكفره بالكسر كفرا أي سترته ، وسميت بذلك هنا لأنها تستر الذنب . قال