تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
وإذا طلق وقع رجيعا ، وعليها العدة من يوم طلقها . ولو ادعى الفيئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه . وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة ؟ قال الشيخ : نعم والروايات مطلقة . ولنتبع ذلك بذكر الكفارات ، وفيه مقصدان : ( الأول ) في حصرها : وتنقسم إلى مرتبة ومخيرة ، وما يجتمع الأمران ، وكفارة الجمع .
شرح
قوله : وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة قال الشيخ نعم والروايات مطلقة ما قاله الشيخ هو المشهور بين الأصحاب ، لم يخالف في ذلك الا ابن أبي عقيل وابن الجنيد كما حكيناه عنهما . وأما الروايات المشار إليها فهي ما حكيناه آنفا ، ولا شك في إطلاقها وعدم اشتراطها بالمرافعة . وتؤيد قول الشيخ وجوه : الأول : ان ذلك حقها فيتوقف على مطالبتها . الثاني : أصالة عدم التسلط على الزوج بحبس أو غيره الا مع تحقق السبب . الثالث : ان إطلاق الروايات قابل للتقييد بالمرافعة فتحمل عليه . قوله : ولنتبع ذلك بذكر الكفارات هنا فوائد : ( الأولى ) إنما ذكر الكفارات هنا لتقدم سببين لها وهما الظهار والإيلاء ، فناسب ذلك ذكرها . ( الثانية ) الكفارة مشتقة من الكفر بفتح الكاف ، وهو التغطية ، وقد كفرت الشئ أكفره بالكسر كفرا أي سترته ، وسميت بذلك هنا لأنها تستر الذنب . قال