تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
فلو حلف لصلاح لم ينعقد ، كما لو حلف لاستضرارها بالوطء أو لا صلاح اللبن . ولا يقع حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر . ويعتبر في المولى البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد . وفي المرأة الزوجية ، والدخول .
شرح
أو مؤبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر أو معلقا على فعل لا يحصل عادة إلا في مدة تزيد على الأربعة ، والأصل فيه قوله تعالى " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ " ( 1 ) الآية . إذا عرفت هذا فهنا فوائد : ( الأولى ) لا ينعقد هذا الا بما ينعقد به غيره من الايمان المطلقة ، وسيأتي تحقيقه إن شاء اللَّه تعالى . ( الثانية ) الإتيان في المحلوف عليه بلفظ صريح فيه ينعقد إجماعا ، وذلك هو " آليتك " ، أو إدخال الفرج في الفرج قاصدا ناويا ، فلو اتى بذلك حال الغفلة أو النوم أو السكر لم يقع . وجعل الشيخ في الخلاف ( 2 ) من الصريح قوله " واللَّه لا جامعتك أو لا وطئتك " ، وجعله المصنف في الشرائع ( 3 ) من المحتمل ان قصد به الإيلاء صح والا فلا . وقال الصدوق ( 4 ) وابن أبي عقيل : الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته " واللَّه لأغيظنك
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 226 . ( 2 ) الخلاف 3 / 8 . ( 3 ) الشرائع 2 / 213 . ( 4 ) المقنع : 118 . وفيه : واللَّه لأغيظنك ولأشق عليك ولأسوءنك ولا أجامعك إلى كذا وكذا .