( الرابعة ) إذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا ، ولا خيار لأحدهما عند البلوغ .
ولو زوجهما غير الأبوين وقف على إجازتهما .
فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد .
ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي فإذا بلغ وأجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة وأعطى نصيبه .
شرح
لعلة خفية أو لمكان اضطرار الأمة للمشقة اللاحقة لها بترك الوطي ، لكون مالكتها امرأة فسوغ لها المتعة لذلك ، لكن ينبغي في ذلك لو قيل به أن يكون في أقل زمان تزول به الضرورة . ثم إنه قال : والمشهور بل المعتمد عليه تحريم ذلك كأمه الرجل ، وهو الحق وعليه الفتوى .
قوله : ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي فإذا بلغ وأجاز احلف انه لم يجز للرغبة وأعطى نصيبه
يتم هذا البحث بفوائد :
( الأولى ) لو لم يرض الباقي بعد بلوغه لم يرث شيئا ، وكذا لو بلغ ورضي ولكن نكل عن اليمين .
( الثانية ) لو نكل عن اليمين بعد الرضا هل يلزمه المهر لو كان هو الزوج أم لا ؟ اشكال من اعترافه بصحة العقد فيلزمه توابعه ومن جملتها المهر ، ومن توقف لزوم النكاح على اليمين والا لورث بدونه والمهر تابع للنكاح اللازم .
والأقوى الأول .
( الثالثة ) على تقدير لزومه هل يرث منه أم لا ؟ اشكال من أنهما معلولا علة واحدة هي النكاح ولزومه ، وثبوت أحد المعلولين يستلزم ثبوت الآخر لاستحالة