( الثالثة ) لا ينكح الأمة إلا بإذن المولى ، رجلا كان المولى أو امرأة .
وفي رواية سيف : يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة ، وهي منافية للأصل .
شرح
الفرقة والإمساك ، ولرجوع الضمير في قوله " ثم جعلته " إلى الأمر الذي هو المشية المذكورة ، وهو المعني بالوقوف .
( الرابعة ) فيه أيضا إشارة إلى أن الاعتراف بالتابع أو اللازم المساوي اعتراف بالمتبوع والملزوم ، كما إذا طلب منكر البيع الإقالة أو طلب قبض الثمن ، لقوله عليه السّلام : الان فإن شئت فطلق .
( الخامسة ) فيه أيضا إشارة إلى أن الإجازة ليست على الفور بل له أن يجيز ما لم يفسخ ، لان قوله " طلق " كان بعد مكث .
وفيه نظر ، لأنا نمنع منافاة ذلك للفورية ، فإن ذلك تمهيد لطريقها .
( السادسة ) فيه أيضا إشارة إلى أن الجهل بالحكم لا يمنع من اجزائه على المقر به .
( السابعة ) في الحديث الخامس إشارة إلى أن النكاح ليس عبادة محضة بل اما معاملة أو جانب المعاملة فيه أغلب ، لقوله عليه السّلام " انه لم يعص اللَّه وانما عصى سيده " ( 1 ) ، وان النهي في المعاملة يستلزم الفساد .
قوله : وفي رواية سيف ( 2 ) يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة
هامش
( 1 ) عن التهذيب 7 / 351 ، الكافي 5 / 478 ، الفقيه 3 / 350 .
( 2 ) هو سيف بن عميرة النخعي الكوفي من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السّلام وثقة النجاشي والعلامة في الخلاصة والشيخ في الفهرست . وكان واقفيا له كتاب . قال الشهيد في شرح الإرشاد في نكاح الأمة بإذن المولى : وربما ضعف بعضهم سيفا والصحيح
انه ثقة . انتهى .