( الأولى ) الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطء .
والأقرب أنه لا استقرار لوجوبها .
شرح
وليس عليه شئ ( 1 ) .
وفيه نظر ، لان فعل الجاهلية لا حجة فيه ، والرواية في طريقها ابن فضال وابن بكير وهما ضعيفان .
وقال الشيخ في النهاية والخلاف ( 2 ) وابن أبي عقيل وابن حمزة أنها كالحرة في الوقوع بها ، سواء كانت قنا أو أم ولد أو مدبرة . ونقله الشيخ في الخلاف عن علي عليه السّلام ، وبه روايات كرواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام ( 3 ) ورواية الكليني عن أحدهما عليهما السّلام ( 4 ) وكلاهما في الصحيح ، ورواية إسحاق بن عمار موثقا عن الكاظم عليه السّلام ( 5 ) .
وألزم ابن أبي عقيل الأولين بأنها ان لم تدخل تحت الآية لزم إباحة نكاح أمها ، لعدم كونها من أمهات النساء حينئذ ، واللازم باطل باتفاق الخصم فكذا الملزوم .
قوله : والكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطء ، والأقرب انه لا استقرار لوجوبها
هنا فائدتان :
( الأولى ) قال الأصحاب ان المراد بالعود في قوله تعالى " وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا " ( 6 ) هو إرادة الوطء ، ولم يخالف فيه الا ابن
هامش
( 1 ) التهذيب 8 / 24 ، الاستبصار 3 / 264 .
( 2 ) التهذيب 527 ، الخلاف 3 / 13 .
( 3 ) التهذيب 8 / 24 ، الاستبصار 3 / 264 .
( 4 ) الكافي 6 / 156 .
( 5 ) التهذيب 8 / 24 ، الاستبصار 3 / 264 ، الفقيه 3 / 346 ، الكافي 6 / 156 .
( 6 ) سورة المجادلة : 3 .