( الثالثة ) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات . وفي رواية كفارة واحدة . وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة .
شرح
أما رواية الكفارة فعن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السّلام ( 1 ) ، وعمل بها التقي وسلار ، وحملها الشيخ على التقية لأنه مذهب بعض العامة . وأما رواية السقوط فعن يزيد الكناسي عن الباقر عليه السّلام ( 2 ) ، ومثلها عن يزيد بن معاوية عنه عليه السّلام ( 3 ) . وعمل بها الشيخ في النهاية ( 4 ) والقاضي وابن زهرة وابن إدريس ( 5 ) واختاره العلامة ( 6 ) .
وهو الحق ، لأصالة البراءة والخروج عن العهدة بالطلاق وصيرورته كالأجنبي . واستباحة الوطء ليس بالعقد الأول الذي لحقه حكم التحريم بالظهار بل بعقد ثان لم يلحقه حكم الظهار .
ويمكن حمل رواية الثبوت على الاستحباب جمعا بين الروايتين وعملا بظاهر الكتاب والاستصحاب ، بأن الأصل بقاء الخطاب بالكفارة .
وابن أبي عقيل وان قال بمقالة الشيخ الا أنه قال : إذا أخرج الجارية عن ملكه فليس عليه كفارة الظهار ، فان عادت اليه وجبت الكفارة .
قوله : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات ، وفي رواية كفارة واحدة ، وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة
هنا مسألتان :
هامش
( 1 ) الكافي 6 / 159 ، التهذيب 8 / 19 ، الاستبصار 3 / 266 .
( 2 ) التهذيب 8 / 16 ، الكافي 6 / 161 .
( 3 ) الفقيه 3 / 342 .
( 4 ) النهاية : 526 .
( 5 ) السرائر : 334 .
( 6 ) القواعد ، المقصد الثاني من الباب الثالث من كتاب الفراق .