ولا يقع في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر .
ويعتبر في المظاهر البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار والقصد .
وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض .
وفي اشتراط الدخول تردد ، المروي الاشتراط .
شرح
ضعفتا إلا أنهما موافقتان للأصل ومؤيدتان بالنظر ، والروايتان الأوليان محمولتان على استحباب الكفارة .
ونمنع تناول عموم القرآن للمعلق على الشرط ، لان تعليق الشئ على شرط ليس بإيقاع لذلك الشئ والا لوقع الطلاق المعلق ، إذ عموم القرآن على ذلك التقدير يتناوله .
قوله : ولا إضرار
لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : لإضرار ولا إضرار ( 1 ) . فينتفي كل ما هو علته فيه . وقيل يقع ، لعموم الآية ( 2 ) خصوصا مع قوله فيها " وتشتكي " فإنه صريح في ضررها .
قوله : وفي اشتراط الدخول تردد المروي الاشتراط
منشأ التردد من عموم " وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ " ( 3 ) ، والإضافة صادقة مع عدم الدخول ، إذ يكفي فيها أدنى ملابسة ككوكب الخرقاء . واختاره المفيد والمرتضى وسلار وابن زهرة وابن إدريس ، ومن رواية محمد بن مسلم
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 293 ، 280 .
( 2 ) سورة المجادلة : 1 ، 2 .
( 3 ) سورة المجادلة : 3 .