تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
ولا يقع في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر . ويعتبر في المظاهر البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار والقصد . وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض . وفي اشتراط الدخول تردد ، المروي الاشتراط .
شرح
ضعفتا إلا أنهما موافقتان للأصل ومؤيدتان بالنظر ، والروايتان الأوليان محمولتان على استحباب الكفارة . ونمنع تناول عموم القرآن للمعلق على الشرط ، لان تعليق الشئ على شرط ليس بإيقاع لذلك الشئ والا لوقع الطلاق المعلق ، إذ عموم القرآن على ذلك التقدير يتناوله . قوله : ولا إضرار لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : لإضرار ولا إضرار ( 1 ) . فينتفي كل ما هو علته فيه . وقيل يقع ، لعموم الآية ( 2 ) خصوصا مع قوله فيها " وتشتكي " فإنه صريح في ضررها . قوله : وفي اشتراط الدخول تردد المروي الاشتراط منشأ التردد من عموم " وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ " ( 3 ) ، والإضافة صادقة مع عدم الدخول ، إذ يكفي فيها أدنى ملابسة ككوكب الخرقاء . واختاره المفيد والمرتضى وسلار وابن زهرة وابن إدريس ، ومن رواية محمد بن مسلم
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 293 ، 280 . ( 2 ) سورة المجادلة : 1 ، 2 . ( 3 ) سورة المجادلة : 3 .