وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، أشبههما : الوقوع ، وكذا الموطوءة بالملك ، والمروي : أنها كالحرة .
وهاهنا مسائل :
شرح
عن أحدهما عليهما السّلام صحيحا ورواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام ( 1 ) صحيحا أيضا . واختاره الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف وابن بابويه وابن الجنيد والقاضي في كتابيه .
والتحقيق هنا أن نقول : ان صح تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد فالأقوى اشتراط الدخول والا فلا ، لكن ثبت التخصيص به في الأصول فيشترط .
وهو الأولى .
قوله : وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان أشبههما الوقوع
تقدم ذلك في النكاح .
قوله : وكذا الموطوءة بالملك ، والمروي أنها كالحرة
يريد بقوله " وكذا " أي فيها قولان ، قال المفيد ( 2 ) والتقي والقاضي في كتابيه وسلار لا يقع بالأمة ظهار ، وقال ابن الجنيد والصدوق ( 3 ) لا يقع الا موقع الطلاق واختاره ابن إدريس ( 4 ) ناقلا له عن المرتضى ، محتجا بأنه كان طلاق العرب في الجاهلية والطلاق لا يقع على الأمة فكذا الظهار . وبرواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السّلام في رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه . قال : يأتيها
هامش
( 1 ) التهذيب 8 / 21 .
( 2 ) المقنعة : 82 .
( 3 ) الفقيه 3 / 340 .
( 4 ) السرائر : 333 .