تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح
( الأولى ) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد - بأن قال أنتن أو زوجاتي علي كظهر أمي - لزمه عن كل واحدة كفارة واحدة . قاله الشيخان ( 1 ) والتقي والقاضي وابن إدريس ( 2 ) . والمستند رواية حفص البختري حسنا عن الصادق والكاظم عليهما السّلام ( 3 ) . وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال : عليه كفارة واحدة ( 4 ) . وهي المشار إليها في كلام المصنف . وأجيب بالطعن في السند ، فان غياثا غال ، أو الحمل على الوحدة الجنسية لا الشخصية . ( الثانية ) لو كرر في الزوجة الواحدة قال في المبسوط ( 5 ) ان قصد التأكيد لم تتكرر الكفارة بل هي واحدة والا تكررت سواء كان في وقت واحد أو أوقات متفرقة . وتبعه ابن حمزة . وقال في النهاية ( 6 ) ، بتكرير الكفارة وأطلق ، وتبعه القاضي وابن إدريس ( 7 ) . وهو مذهب ابن أبي عقيل واختاره المصنف . والمستند رواية محمد بن مسلم صحيحا عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر . فقال : قال علي عليه السّلام : مكان كل مرة كفارة ( 8 ) . وبمعناه
هامش
( 1 ) المقنعة : 82 ، النهاية : 526 ، المبسوط 5 / 152 . ( 2 ) السرائر : 334 . ( 3 ) التهذيب 8 / 21 ، الكافي 6 / 156 . ( 4 ) التهذيب 8 / 21 ، الفقيه 3 / 345 ، الاستبصار 3 / 263 . ( 5 ) المبسوط 5 / 152 . ( 6 ) النهاية : 526 . ( 7 ) السرائر : 334 . ( 8 ) التهذيب 8 / 22 ، الكافي 6 / 156 ، الفقيه 3 / 343 . وفي الأول : بدل " أحدهما " .